السيد أحمد الموسوي الروضاتي

546

إجماعات فقهاء الإمامية

إليه إن شاء عزره ، وإن شاء تركه ، فإن فعل ذلك فلا ضمان على الإمام ، سواء عزره تعزيرا واجبا أو مباحا ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، فمن قال مضمون أين يضمنه ؟ على ما مضى ، عند قوم في بيت المال ، وعند آخرين على عاقلته ، وفيه الكفارة على ما مضى القول فيه . * إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 66 : فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون ، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة ويلزم عندنا في ماله ، وعندهم على عاقلته . * الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 67 : الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء وقال قوم هو سنة يأثم بتركها وقال بعضهم واجب وليس بفرض وعندنا أنه واجب في الرجال ، ومكرمة في النساء . * حد الخمر يقام بالسوط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 68 : فأما صفة السوط الذي يقام به الحدود فالحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف ، وكذلك حد الخمر عندنا وقال بعضهم بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط . * إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 69 : وهكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا وهكذا يضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم ، وكذلك المعلم يؤدب الصبيان إجماعا ويكون التعزير بما دون الحد . * التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود * التعزير في حق العبد خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 69 ، 70 : التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا وعند جماعة وأدناها تسعة وسبعون في حق الأحرار وعند قوم تسعة وثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده وأدناها في حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني فأما الشرب والقذف فقد روى أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء . . .